الفصل الثالث : في النزاع ، وفيه بحثان :
الأول : فيما تثبت به الوكالة : وهو شيئان : تصديق الموكل ، وشهادة عدلين ذكرين ولا تثبت بتصديق الغريم ، ولا بشهادة النساء ، ولا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين.
ولا بد من اتفاقهما ، فلو شهد أحدهما انه وكله يوم الجمعة أو انه
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثالث : في النزاع : وفيه بحثان :
الأول : فيما تثبت به الوكالة : وهو شيئان : تصديق الموكل وشهادة عدلين ذكرين ، ولا تثبت بتصديق الغريم ، ولا بشهادة النساء ، ولا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ).
لا خلاف عندنا في عدم ثبوت الوكالة بما يثبت به المال ، لأن الغرض من الوكالة الولاية على التصرف ، وترتب المال عليها أمر مترتب عليها ، وليس هو المقصود الأصلي بخلاف الوصية بالمال. وقال بعض العامة : إنه يقبل في الوكالة بالمال شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين (١).
فإن قلت : لو ادعى شخص أنه يستحق على آخر كذا جعل وكالة تثبت بشاهد ويمين.
قلت : لا يحضرني الآن به تصريح ، ووجه الثبوت ظاهر إذ لا غرض في الولاية حينئذ ، ولو كان ذلك قبل العمل فضاهر إطلاقهم عدم الثبوت ، وأما الثبوت بتصديق الغريم وعدمه فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( فلو شهد أحدهما أنه وكّله يوم الجمعة ، أو أنه وكّله بلفظ
__________________
(١) انظر المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٥.