وكذا لو امره ببيع عبدين بمائدة فباع أحدهما بها.
ولو وكّله في شراء عبد معيّن بمائة فاشتراه بخمسين صح ، إلاّ أن يمنعه من الأقل.
ولو قال : اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين أو أقل من خمسين صح.
______________________________________________________
ما يوافقه.
وأما أن له بيع النصف الآخر ، فلأنه مأذون له في بيعه والأصل بقاؤه. ويحتمل المنع لحصول غرض الموكل من الثمن ، فربما لم يؤثر بيع باقيه للاستغناء عنه. وقد ذكر هذا الاحتمال المصنف في التذكرة (١) ، وضعفه ظاهر.
قوله : ( وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها ).
وجهه معلوم مما سبق ، بل الحكم هنا أولى ، لانتفاء التشقيص ولأنه يجوز له بيع كل منهما بانفراده كما سبق ، ولو نصّ له على بيعهما صفقة لم يجز التجاوز.
قوله : ( ولو وكّله في شراء عبد معيّن بمائة فاشتراه بخمسين صح ، إلاّ أن يمنعه من الأقل ).
أما الصحة فلأنه مأذون في ذلك عرفا ، لأنه من رضي بالشراء بمائة رضي بالشراء بخمسين غالبا ، نعم إذا نهاه عن ذلك وجب عدم مخالفة النهي.
قوله : ( ولو قال : اشتراه بمائة لا بخمسين ، فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين ، أو أقل من خمسين صح ).
لأن الإذن في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها بطريق أولى ، خرج منه المحصور بصريح النهي فيبقى ما فوقها على مقتضى الاذن.
وفيما دونها وجهان ، اختار المصنف هنا وفي التذكرة منهما الصحة ، لثبوت الإذن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢٦.