والكل باطل سوى الأول.
وأركانها ثلاثة :
العاقدان ، ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل.
______________________________________________________
ما توهمه العبارة من الحصر غير جيد ، ولو أنه اقتصر على المعنى المشار لم يخل من وجه.
قوله : ( والكل باطل سوى الأول ).
أي : سوى شركة العنان وذلك باتفاقنا ، وبه قال أكثر العامة (١) ، وقول ابن الجنيد هنا بجواز شركة الوجوه وشركة الأعمال شاذ (٢) ، قد لحقه الإجماع فلا يعتد به.
والمراد ببطلانها : عدم ترتب أثرها عليه ، أما شركة الأبدان ، فلأنهما إن عملا كان لكل منهما اجرة عمله إن تميّز ، قليلة كانت أو كثيرة. ومع الاشتباه فسيأتي إن الأصح الصلح ، وإن كان مع ذلك فيه معنى شركة العنان لامتزاج المالين. وإن عمل أحدهما فلا شيء للآخر في اجرة عمله.
وأما شركة المفاوضة ، فلأن كل ما انفرد به أحد الشريكين من تجدد مال ، أو ثبوت غرم فهو مختص به. ولو كان في مال أحدهما المتجدد من جنسه مال للآخر فسدت شركة المفاوضة ، وانقلبت إلى شركة العنان.
وأما شركة الوجوه ، فإن أحدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له ، أو مع قصد اختصاصه بالشراء فلا حق للآخر في الربح ، وإن وكله فاشترى لهما فقد تحققت شركة العنان.
قوله : ( وأركانها ثلاثة : العاقدان ، ويشترط فيهما أهلية التوكيل
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٦٨ ، والمغني لابن قدامة ٥ : ١٢٢
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٧٩.