ولا يشترط التساوي قدرا ، ويشترط امتزاجهما.
______________________________________________________
ويحتمل عدم اشتراط ذلك ، لأن الشركة ليست من عقود المعاوضات ، وإنما هي في معنى التوكيل ، فلا تقدح في صحتها الجهالة.
وقيّد ذلك في التذكرة بما إذا أمكن معرفته من بعد (١) ، ولا أجد لاشتراط ذلك وجها ، فإنه إذا كان بين اثنين مال مشترك ، وكل واحد منهما جاهل بقدر حصته لا مانع من أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في جميع المال ، لأن الحق لا يعدوهما ، وقد تراضيا على ذلك ، ويكون حال الربح كحال الأصل.
وإطلاق كلام المصنف في التحرير يقرب مما ذكرناه ، فإنه قال : لا يشترط تساوي المالين قدرا ، ولا العلم بالمقدار حالة العقد. ومنع صحة الشركة في الدين لا وجه له ، لقبوله تعلق الوكالة به ، وكون أحد المالين غير متميز عن الآخر (٢).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في العبارة من التعسف مالا يخفى ، فإن المجهول مغن عن الجزاف ، وعطف الغائب والدين عليهما يؤذن بأنهما متفرعان على اشتراط كون رأس المال معينا ، وهو غير مستقيم كما لا يخفى.
قوله : ( ولا يشترط التساوي قدرا ).
إجماعا.
قوله : ( ويشترط امتزاجهما ).
هذا مستغنى عنه ، لأنه قد سبق ذكره.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٢٣.
(٢) التحرير ١ : ٢٧٢.