فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها باق ، وعلى المالك الثمن.
وهل يحسب التالف من رأس المال؟ نظر ، هذا إن كان المالك أذن في الشراء في الذمة ، وإلاّ كان الثمن لازما للعامل والشراء له إن لم يذكر
______________________________________________________
الشركة في الربح لا ينافي كون الشراء للمالك ، كما لو صرح باستحقاق الربح حيث لا مضاربة.
وفي بعض النسخ زيادة وهي : ( وبقاء المضاربة ) ، فيكون الاحتمال حينئذ في بقاء المضاربة وهو المطابق لما في التذكرة ، فإنّه قال فيها : فإن اشتراه بعد ذلك للمضاربة كان لازما له ، ثم قال : إلاّ أن يجيز المالك الشراء ، فإن أجاز احتمل أن يكون قراضا كما لو لم يتلف المال ، وعدمه كما لو لم يأخذ شيئا من المال (١).
هذا كلامه ، وهو كالصريح في الجزم بصحة العقد والتردد في بقاء المضاربة.
ولا شك في ضعف هذا الاحتمال ، لأنّ ذلك لا يعد استيناف عقد ، والمضاربة لا تتحقق بدونه.
قوله : ( فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها باق وعلى المالك الثمن ).
أي : إذا اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده وبعد الشراء فالشراء للمضاربة لا محالة ، لأنّ العقود تابعة للقصود ، وحين صدور العقد كانت المضاربة متحققة فلا يبطل العقد بتلف المال لوقوع الشراء لها فيجب على المالك الثمن ، لأنّ عقد المضاربة تعلق بالمبيع وانتقل الى ملك المالك فوجب عليه ثمنه.
وهل يحسب التالف من رأس المال حيث أنّه لم يدره في التجارة؟ فيه نظر عند المصنف ، وقد سبق في كلامه في الفصل الرابع أن فيه اشكالا ، وسبق أن الأصح أنّه
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٤.