الفصل الثالث : في التفاسخ والتنازع :
القراض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه ، سواء نض المال أو كان به عروض ، وينفسخ بموت أحدهما وجنونه.
وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شيء للعامل ،
______________________________________________________
قوله : ( وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه ).
وكذا إغماؤه ، والحجر عليه للسفه ، أو على المالك خاصة للفلس ، لأن الحجر على العامل. للفلس لا يخرجه عن أهلية التصرف في مال غيره بالنيابة وإنما حكم بالانفساخ في هذه المواضع ، لأن القراض عقد جائز من الطرفين يتضمن معنى التوكيل ، فيبطل بخروج المالك عن أهلية الاستنابة ، والعامل عن أهلية النيابة.
قوله : ( وإذا فسخ القراض والمال ناض ولا ربح فيه أخذه المالك ولا شيء للعامل ).
بطلان القراض قد يكون بفسخ المالك ، أو العامل ، أو بفسخهما ، أو بعروض ما يقتضي الانفساخ. وعلى كل واحد من هذه التقديرات أما أن يكون المال ناضا ولا ربح فيه ، أو فيه ربح ، أو عروضا فيه ربح ولو بالقوة ، لوجود من يشتري بزيادة أو عن القيمة ، أو لا. فهذه أقسام المسألة ، وستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى.
فإن كان المال ناضا ولا ربح فيه أخذه المالك ولا شيء للعامل ، لأن حقه إنما هو الحصة من الربح على تقدير حصوله. لكن هذا إنّما هو إذا لم يكن الفسخ من المالك ، لأنّه حينئذ لا تفويت من المالك لعوض عمل العامل ، ولم يلتزم له بغير إعطاء