ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض ، ولا أن يأخذ منه بالشفعة ولا من عنده القن ، ويجوز من المكاتب والشريك ، فيصح في نصيب شريكه.
______________________________________________________
بل توجه المطالبة إليه بمجردها ضرر.
قوله : ( ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض ).
لأنه ماله فلا يعقل شراؤه ، ولو ظهر ربح لم يبعد شراء حق العامل وإن كان متزلزلا ، فإن المانع إنما هو حق المالك ، فلو تجدد خسران أمكن القول بالبطلان ، ولم أجد تصريحا بذلك فينبغي التوقف.
قوله : ( ولا أن يأخذ منه بالشفعة ).
وذلك حيث يكون شريكا بالشقص المشترى للقراض ، لأنه ملكه فكيف يأخذ من نفسه؟ ولو ظهر ربح حال الشراء ، فقد سبق أن أثر الشفعة يظهر في منع العامل من الحصة من العين.
قوله : ( ولا من عبده القن ، ويجوز من المكاتب والشريك فيصح في نصيب شريكه ).
أي : ولا يصح أن يشتري الإنسان من عبده القن ، سواء كان مأذونا له في التجارة أم لا ، وسواء كان عليه دين أم لا. وحكى الشيخ في المبسوط قولا : انه إذا ركبت العبد الديون جاز للسيد الشراء منه (١) ، وحكاه في التذكرة (٢) عن بعض الشافعية (٣) ، لأنه لا حق للسيد فيه وإنما هو حق للغرماء.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٩٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٣٧.
(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ١٧٢ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥ : ١٦١.