ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدّم بينة العامل.
ولو ادّعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدّم قول العامل ، لأن عمله له فيكون قوله مقدّما فيه ، ويحتمل التحالف ، فللعامل أقل الأمرين من الأجر والمدّعى.
______________________________________________________
يكن عمله مجانا باتفاقهما استحق اجرة المثل ، لانتفاء عوض في مقابلته.
ولقائل أن يقول : إذا كانت الحصة بقدر اجرة المثل أو أدون فلا فائدة ليمين العامل أصلا ، لاستحقاقه ذلك بدونها ، ولأنّ أقصى غاية اليمين أن يقرّ أو ينكل ، ولا يجب معهما سوى ذلك ولا ريب أنّ القول بالتحالف هو المعتمد ، لكن ينبغي البينة لما قلناه.
قوله : ( ولو أقاما بينة ، فعلى الأول تقدم بينة العامل ).
لأنّ قول الأول هو تقديم قول المالك بيمينه ، فتكون البينة على العامل لأنّه المدعي.
أمّا على الثاني فإنهما متعارضان ويقسم الربح بينهما نصفين ، ذكره في التذكرة (١) حكاية عن أحمد (٢).
وقال الفاضل الشارح : إنّهما يتساقطان ويتحالفان (٣) ويكون الحكم كما ذكره المصنف فيما تقدم. والمعروف في التعارض بين البينتين هو ما سيأتي ذكره في باب القضاء ان شاء الله تعالى ، وهو الترجيح للأعدل ، ثم للأكثر عددا ، ثم يقرع ويقضى للخارج بيمينه.
قوله : ( ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدّم قول العامل ، لأنّ عمله له فيكون مقدما فيه. ويحتمل التحالف ، فللعامل أقل
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٦.
(٢) المغني لابن قدامة ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة ٥ : ١٧٧.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٣٢.