ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة ، وكذا لو اشترى بأكثر منه.
ولو أذن له في تزويج امرأة فزوّجه غيرها ، أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة ، فإن أجاز صح العقد ، وإلاّ فلا ،
______________________________________________________
والاذن في الكل اذن في اجزائه. وليس بشيء ، لأن الشراء بالعين ليس جزءا للشراء بالذمة بل هو مناف له ، فلا يتعدى الإذن إليه من هذه الجهة. وأصحهما العدم ، لأن المذكور ضرر باعتبار ونفع باعتبار آخر ، فان الغرض قد يتعلق بتملك المبيع على كل حال.
وربما عرض للبائع على تقدير تلف الثمن المعين ما يصرفه عن البيع ، وربما كره كون المدفوع ثمنا ، لتطرق الشبهة عنده اليه ونحو ذلك من المقاصد ، والأصح أنه فضولي.
واعلم أن المراد من قوله : ( والبطلان للمخالفة ) عدم اللزوم مجازا بقرينة اللزوم المذكور في الاحتمال الأول ، ولأن الفضولي عنده موقوف ، وكذا المراد بقوله : ( وكراهة الفسخ ) الانفساخ وهو ظاهر.
قوله : ( ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة ، وكذا لو اشترى بأكثر منه ).
للمخالفة ، سواء عيّن له ذلك الثمن أو أطلق فإن الإطلاق محمول عليه.
قوله : ( ولو اذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة ، فإن أجاز صح العقد ، وإلاّ فلا ).
أي : لو أذن له في تزويج امرأة معيّنة فزوجه غيرها ، أو زوجه فضوليا ابتداء من غير سبق توكيل له الى آخره.
ووجه القرب في المسألتين ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح من