ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال.
ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ، ولا غيره في مجلس الحكم وغيره.
ولو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه ، وبالعكس.
______________________________________________________
الأمر على تواصل (١) ، اما إذا طال الفصل فظاهر كلام المصنف في التذكرة التردد في القبول (٢) ، وكل من الأمرين محتمل.
قوله : ( ولو وكّل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال ).
ينشأ : من حصول الغرض بكل منهما ، فان المطلوب ذكر الدعوى أو الجواب عند الحاكم. ولا يتفاوت الحال في ذلك بالاجتماع والانفراد ، بخلاف المعاملات المفتقرة إلى تعاضد الآراء لتحصيل المصلحة ، ولعسر الاجتماع في الخصومة.
ومن أن توكيله لاثنين يؤذن بعدم اكتفائه بكل منهما منفردا ، والتعاضد مطلوب في إظهار الحجة ولا عسر في الاجتماع كما في المعاملات ، والأصح عدم جواز الانفراد.
قوله : ( ولو وكّله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره ، في مجلس الحكم وغيره ).
قد سبق حكاية خلاف في ذلك لأبي حنيفة وصاحبيه (٣).
قوله : ( ولو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه ، وبالعكس ).
اي : لو وكله في إثبات حق له على غيره لم يملك قبض ذلك الحق ، ولو وكله في القبض فجحة من عليه الحق لم يملك الإثبات ، لأن أحدهما غير الآخر فلا يكون التوكيل في أحدهما توكيلا في الآخر. وللشافعية وغيرهم من العامة اختلاف في
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٨.
(٢) التذكرة ٢ : ١٢٩.
(٣) المجموع ١٤ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٤.