وإذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات وكان الربح بأجمعه للمالك ، وعليه للعامل اجرة المثل إلاّ إذا فسد ، بإن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ : من رضاه بالسعي مجانا.
______________________________________________________
ومن أنّه لم يتلف من تركته شيئا ، لأنّ الثمرة ليست مالا حال المعاملة ، وإذا حدثت ، حدثت على ملك العامل والمريض ، فلم يكن المشروط مالا للمريض ، وهذا أقوى.
والفرق بين هذا والذي قبله ـ بأنّ النخلة تثمر بنفسها ـ ضعيف.
أمّا أولا : فلأنّ لسعي العامل أثرا بينا في ذلك ، بل ربما لا يحصل شيء يعتد به بدون العمل.
وأمّا ثانيا : فلأنّ المتوقع حصوله لا يعدّ مالا ، ولا يحسب تفويته على أحد من غاصب ومريض وغيرهما ، فان المريض لو وهب نخلة أو أتلفه لم يحسب عليه الثمرة قطعا ، وإن كان قد قرب زمان ظهورها جدا ، مع أنّه لو تركها لأثمرت عادة ، وكذا الغاصب. وليس المتنازع فيه بزائد على ذلك ، فإنه أحدث ما منع من حدوث الثمرة بتمامها على ملكه.
قوله : ( وإذا فسد القراض بفوات شرط ، نفذت التصرفات ، وكان الربح بأجمعه للمالك ، وعليه للعامل أجرة المثل ).
إنّما نفذت التصرفات لإذن المالك فيها ، وهذا يقتضي اعتبار الإذن الواقع في العقد الفاسد.
قوله : ( إلاّ إذا فسد : بأن شرط جميع الربح للمالك ، ففي استحقاق الأجرة إشكال ، ينشأ من رضاه بالسعي مجانا ).
ومن حيث إطلاقهم أنّه إذا فسد القراض كان الربح للمالك وللعامل أجرة المثل.