ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح ، فإن ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصته ، ولم يسر على اشكال ، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق ، واختياره السبب وإن كان فيه ربح وقلنا انه لا يملك العامل بالظهور صح ولا عتق ، وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة فينعتق نصيبه ، ويسري إلى نصيب المالك ، ويغرم له حصته لاختياره الشراء.
ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان العامل موسرا ، والبطلان ، لأنه مخالف للتجارة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح ، فإن ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصته ، ولم يسر على اشكال ، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق ، واختياره السبب ).
ما سبق حكم ما إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، وهذا حكم من ينعتق على العامل.
فإذا اشترى أباه فلا يخلو : إما أن يكون في المال ربح ، أو لا. فإن لم يكن فيه ربح صحّ الشراء قطعا ، لعدم المانع ، ثم إن لم يظهر فيه ربح حتى بيع فلا بحث ، وإن ارتفع السوق وظهر ربح : فإما أن نقول بأن العامل يملك الحصة من الربح بالظهور ، أو لا. فإن قلنا بالأول عتق نصيب العامل لحصول المقتضي.
وهل يسري الى الباقي؟ ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ : من أن حصول الملك له لم يكن باختياره ، لأنه إنما حصل بارتفاع السوق ، وارتفاعه لا دخل لاختياره فيه ، فكان كالإرث الحاصل على وجه قهري فلا يسري.
ومن أنه اختار السبب وهو الشراء ، إذ لولاه لم يملك شيئا بارتفاع السوق ، واختيار السبب اختيار للمسبب.
وفيه نظر ، لأن الشراء ليس هو مجموع السبب وإنما هو سبب بعيد ، والسبب