ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب ، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.
______________________________________________________
لا يخل بالصحة ، فيكون الأول أوجه.
قوله : ( ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب ، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال ).
لو انكسر السهم نصفين من غير تقصير من الرامي كما قيّد به في التذكرة (١) ، والظاهر أن أثر هذا القيد إنما يظهر إذا أخطأ ، أما مع الإصابة الشديدة فالذي يقتضيه النظر عدم التفاوت في الحكم.
والحاصل أنه إذا انكسر فأصاب بالمقطع ـ أي موضع الكسر من الذي فيه الفوق إصابة شديدة ـ فهو مصيب وإن أصاب بالنصل فإشكال ينشأ : من أنه لم يبق فيه تحامل الوتر واعتماده المقروع فالمؤثر إنما هو النصف الذي فيه الفوق.
ومن أن اشتداده مع الانكسار واصابته يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه ، والحكم موضع تأمل وإن كان احتسابه ـ إذا كان قويا شديدا ـ لا يخلو من قوة ، ولو أصاب بهما فقد حكى المصنف في التذكرة باحتساب ذلك إصابتين ، قال : وكذا لو رمى سهمين دفعة فأصاب بهما ، تحسب له إصابتان (٢)
* * *
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٧٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٧٠.