ولو قال : آخر من سبق فله عشرة فأيهم سبق استحقها ، ولو جاؤوا جميعا فلا شيء لأحدهم ، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا ، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة.
______________________________________________________
في الحديث : « لا جلب ولا جنب » (١) فالجلب : هو ان يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري. والجنب بالتحريك : ان يجنب فرسا الى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحول الى المجنوب فمنهي عنهما ، ذكره ابن الأثير في النهاية (٢) وغيره (٣).
قوله : ( ولو قال : آخر من سبق فله عشرة ، فأيهم سبق استحقها ، ولو جاؤوا جميعا فلا شيء لأحدهم ، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا ، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة ).
أي : لو قال آخر غير المتسابقين : من سبق فله عشرة ، فإن سبق واحد فلا بحث في استحقاقه إياها ، وإن جاؤوا جميعا فليس فيهم سابق فلا شيء لهم. ولو سبق ما فوق واحد ففي قدر الاستحقاق وجهان :
أحدهما : ـ واختاره الشيخ (٤) والمصنف ـ توزيع العشرة على السابقين ، لأن من يحتمل ارادة كل فرد فرد من المتسابقين ، ومجموع من سبق أعم من أن يكون واحدا أو متعددا ، ومع الاحتمال فالأصل براءة الذمة من وجوب ما زاد على عشرة فيقتسمها السابقون.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٦١ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٥٥ حديث ١٤٤٥ ، سنن النسائي ٦ : ١١١ ، الجامع الصغير ٢ : ٧٤٦ حديث ٩٨٧٤.
(٢) النهاية ١ : ٣٠٣.
(٣) الصحاح ١ : ١٠٣ « جنب ».
(٤) المبسوط ٦ : ٢٩٤.