فإذا أذن في السفر فاجرة النقل على مال القراض ، ونفقته في الحضر على نفسه ، وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي ، فلو كان معه غيره قسّط.
ويحتمل مساواة الحضر ، واحتساب الزائد على القراض.
______________________________________________________
كل حال فلا ضمان.
وهذا قد يستفاد من مفهوم عبارة التذكرة حيث قال : وكذا لو أذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق مخوف (١).
قوله : ( وأجرة النقل على مال القراض ).
أي : نقل مال القراض إذا جرت العادة بالاستئجار على نقله ، ولو جرت العادة بحمله كلؤلؤة كبيرة فليس ببعيد عدم جواز الاستئجار عليه. وهذا إنّما هو مع الاذن في السفر لا مطلقا ، فإنّه مع عدمه يضمن أجرة النقل.
قوله : ( ونفقته في الحضر على نفسه ).
عند علمائنا أجمع ، فلا يسوغ له أن يتناول من مال القراض شيئا وإن قل ، ولا أن يواسي منه بشيء كالغذاء ودفع كسرة الى السقاء ، ونحو ذلك.
قوله : ( وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي ، فلو كان معه غيره قسط. ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض ).
المشهور بين الأصحاب أنّ العامل يستحق الإنفاق في السفر من أصل مال القراض كمال النفقة ، ذهب الى ذلك الشيخ في النهاية (٢) والخلاف (٣) ، وأكثر
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤١.
(٢) النهاية : ٤٣٠.
(٣) الخلاف ٢ : ١١٤ مسألة ٦ كتاب القراض.