ولو سوّغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوّف ، فإن فعل ضمن.
______________________________________________________
يتغابن به في العادة لا يجوز البيع ، فإن فعل لم يكن نافذا إلاّ مع الإجازة ، صرّح بذلك في التذكرة (١) ، وحيث يصحّ فالثمن مضمون عليه.
وأمّا نفوذ البيع واستحقاق الحصة من الربح إذا أمره بابتياع شيء معين فخالف فلظاهر صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربة فيخالف ما شرط عليه والربح بينهما (٢). وفي صحيحة أخرى مرسلة عن رجل عن الصادق عليهالسلام : في رجل دفع الى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط » (٣) وهذه نص في الباب.
وهنا إشكال هو : إنّ الشراء الواقع حينئذ غير مأذون فيه ، فيجب أن يكون فضوليا يقف على الإجازة ، ولا يستحق به العامل أجرة لتبرعه به. لكن لا سبيل الى ردّ الرواية الصحيحة (٤) المعتضدة بعمل الأصحاب.
قوله : ( ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف ، فإن فعل ضمن ).
هذا إذا أطلق له الإذن ، ولو سوغ له سلوك المخوف ، فعدم الجواز بحاله للتغرير بنفسه.
ولو لم يخف على نفسه ولا ماله فهل يحرم عليه إذا خاف على مال المضاربة؟ يحتمل ذلك ، للنهي عن إضاعة المال ، ويحتمل العدم ، لأنّ الإضاعة غير متيقنة ، وعلى
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٠ حديث ١.
(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ حديث ٨٥٣.
(٤) في « ه » : الصريحة.