موجودة بعد الحظر ، ولأن الحظر العقلی أکد من السمعی، وقد علمنا أن وروده بعد الحظر العقلی لا یمنع من الوجوب ، فکذا بعد السمعی.
احتجوا : بأن الأوامر الإلهیّة إذا وردت عقیب الحظر أفادت الإباحة : ( فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا ) (١) ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (٢) ، ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) (٣) ، ( فالآن باشروهن ) (٤).
ولأن العرف یقضی بذلک فإنّ السیّد إذا منع عبده من فعل شیء ، ثم قال له : افعل فهمت الإباحة (٥).
والجواب : یشکل بقوله تعالى : ( فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (٦) فإنّه یفيد الوجوب ؛ إذ الجهاد من فروض الکفایات ، وقوله : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٧) وحلق الرأس نسک لا مباح.
والعرف معارض بصورة أمر الصبی بالخروج إلى المکتب.
قال قاضی القضاة : إن الأمة إنّما حملت : ( فَاصْطَادُوا ) ، فانتشروا على الإباحة ؛ لأنها علمت من قصد النبی صلىاللهعليهوآله ، ضرورة أن هذه الأشیاء مباحة لولا ما عرض من إحرام أو تشاغل في الصلاة (٨).
__________________
(١) الاحزاب ٣٣: ٥٣.
(٢) المائدة ٥ : ٢.
(٣) البقرة ٢ : ٢٢٢
(٤) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٥) من المحتجین القاضی في العُدّة ١: ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، ابن قدامة في روضة الناظر ٢: ٦١٢ـ ٦١٣ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٣٩٨ ، واحتج ببعضها ابن الحاجب في المنتهى : ٩٨ والمختصر (بیان المختصر ٢) : ٧٢.
(٦) التوبة ٩ : ٥
(٧) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٨) حکاه في المعتمد ١ : ٨٤.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
