قد یکون للاستغراق، وقد لا یکون ، والکنایة تابعة
ومنها : إذا أمر جمعاً بصیغة جمع أفاد الاستغراق فيهم ؛ لأن السید إذا أمر غلمانه بقوله "قوموا " ، استحق من یتخلف عن القیام الذم ، ولولا العموم لما کان کذلک ، ولا یجوز استفادة ذلک من القرینة ؛ لأنها إن کانت من لوازم الصیغة ثبت المطلوب ، وإن کانت من عوارضها (١) فرضنا تجردها.
__________________
(١) في «م» : عوارضه
٣٩٤
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
