والزنا.
وقوله : ( فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ * وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ) (١) ذمـه عـلـى الجمیع.
وقوله : ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) (٢)
الرابع : الکافر یتناوله النهی ، فيتناوله الأمـر.
أمّا الأولى : فلأنه یحدّ على الزنا.
وأما الثانیة : فلأن علة تناول النهی تمکنه من استیفاء المصلحة الحاصلة بسبب الاحتراز من المنهی عنه للمناسبة والاقتران، فوجب أن یکون متمکنا من استیفاء المصلحة الحاصلة (٣) بسبب الإقدام على المأمور.
لا یقال : یمنع تناول النهی ، والحد وجب لالتزامه بأحکامنا.
سلّمنا ، لکن الفرق تمکنه من الانتهاء مع کفره، وعدم تمکنه. الإتیان بالمأمور به.
لأنا نقول : من أحکام شرعنا عدم الحد على المباح.
وتمکنه من المنهیات إن عُنی الترک من غیر اعتبار النیة فکذا یتمکن من فعل المأمور من غیر اعتبارها.
وإن عُنی التمکن من الانتهاء لغرض امتثال قول الشارع فلا یمکن حال عدم الإیمان کالأمر (٤).
__________________
(١) القیامة ٧٥ ٣١ ـ ٣٢.
(٢) فصلت ٦:٤١ ٧.
(٣) في (ر) لم ترد.
(٤) في «ع» زیادة : وفيه نظر فان المطلوب في النهی مطلق الترک وفي الأمر الفعل.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
