وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليها ، قال : « نعم إذا كانت امرأةً مأمونةً تحجّ مع أخيها المسلم » (١) .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم ، فقال : « إذا كانت مأمونةً ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك » (٢) .
ولأنّه سفر واجب ، فلا يشترط فيه المحرم ، كالمسلمة إذا تخلّصت من أيدي الكفّار .
وقال أحمد في رواية اُخرى : المحرم من السبيل ، وإنّ المرأة الموسرة إذا لم يكن لها محرم لا يجب عليها الحجّ ـ وبه قال الحسن البصري والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ـ فلو لم يكن محرم لم يجز لها الخروج إلّا أن يكون بينها وبين مكة مسير ما دون ثلاثة أيام ؛ لما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلّا ومعها ذو محرم ) (٣) .
ولأنّها أنشأت سفراً في دار الإِسلام ، فلم يجز بغير محرم ، كحجّ التطوّع (٤) .
والحديث مخصوص بالمتخلّصة من أيدي الكفّار ، فيكون مخصوصاً بالحجّ ؛ لاشتراكهما في الوجوب .
ويحمل أيضاً على السفر في غير الحجّ الواجب .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٠ ـ ٤٠١ / ١٣٩٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٤ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٧ / ٤٢٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٧ .
(٤) المغني ٣ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٢ : ٢٧٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٣ ، النتف ١ : ٢٠٤ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٢٤ .