الصيد .
ولقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحْرمٌ ، قال : « عليه شاة » (١) .
ويجوز أن يكون مع المُحْرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، وتركه إلى وقت إحلاله ثم يأكله إذا لم يكن صاده هو ؛ لأنّ علي بن مهزيار سأله عن المُحْرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويُدخله مكة وهو مُحْرم فإذا أحلّ أكله ؟ فقال : « نعم إذا لم يكن صاده » (٢) .
ويجوز إخراج الفهد من الحرم ؛ لأنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي سأل الصادق عليه السلام ، فقال له : فهود تُباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : « لا بأس » (٣) .
وفي الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام ، أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم ، له أن يخرجه ؟ فقال : « هو سبُع ، وكلّما أدخلت من السباع (٤) الحرم أسيراً فلك أن تخرجه » (٥) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٦ .
(٤) في المصدر : « السَّبُع » .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨١ .