شديدة لا تجوز النيابة عنه ؛ لأنّه ربما يفيق فيحجّ بنفسه .
وهذا كلّه في حجّة الإِسلام ، وفي معناها حجّة النذر والقضاء .
مسألة ٩٧ : تجوز استنابة المعضوب في التطوّع .
وللشافعي قولان (١) .
وكذا تجوز استنابة الوارث للميّت فيه .
وللشافعي قولان :
أصحّهما : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ـ لأنّ النيابة تدخل في فرضه فتدخل في نفله ، كأداء الزكاة .
والثاني : المنع ؛ لبُعد العبادات البدنية عن قبول النيابة ، وإنّما جوّز في الفرض ؛ للضرورة (٢) .
ولو لم يكن الميّت قد حجّ ولا وجب عليه ؛ لعدم الاستطاعة ، ففي جواز الاستنابة عنه للشافعية طريقان :
أحدهما : طرد القولين ؛ لأنّه لا ضرورة إليه .
والثاني : القطع بالجواز ؛ لوقوعه عن حجّة الإِسلام .
فإن جوّزنا الاستئجار للتطوّع ، فللأجير الأُجرة المسمّاة ، ويجوز أن يكون الأجير عبداً أو صبيّاً ، بخلاف حجّة الإِسلام ، فإنّه لا يجوز استئجارهما عندهم ، ووقع الحجّ عن الأجير ، ولا يستحقّ المسمّى .
وعلى هذا فالأصح أنّ الأجير يستحقّ اُجرة المثل ؛ لأنّ الأجير دخل في العقد طامعاً في الأُجرة ، وتلفت منفعته عليه وإن لم ينتفع منها المستأجر ، فصار كما لو استأجره لحمل طعام مغصوب فحَمَل ، يستحقّ الأُجرة .
والثاني : لا يستحق ؛ لوقوع الحجّ عنه (٣) .
__________________
(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ٤٠ ، المجموع ٧ : ١١٤ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٠ ، المجموع ٧ : ١١٤ ـ ١١٥ .