وروي عن ابن عباس أنّه قال : لا كفّارة على الخاطئ في قتل الصيد ـ وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر . وعن أحمد روايتان ـ لقوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ) (١) .
ولأصالة البراءة ، ولأنّه محظور الإِحرام لا يفسده ، فيجب التفرقة بين الخطأ والعمد ، كاللبس والطيب ، ولأنّه يدلّ بدليل الخطاب (٢) .
وليس حجّةً ، والأصل تُرك ؛ للدليل ، والقتل إتلاف ، واللبس ترفّه ، فافترقا .
مسألة ٣٧٤ : لو كرّر المُحْرم الصيد ناسياً ، تكرّرت الكفّارة إجماعاً . وإن تعمّد فللشيخ قولان :
أحدهما : يجب الجزاء في الأول دون الثاني (٣) ، وبه قال ابن بابويه (٤) ، وهو مروي عن ابن عباس ، وهو قول شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة وأحمد في إحدى الروايات (٥) .
والثاني : تتكرر الكفّارة بتكرّر السبب (٦) ، وهو قول العلماء ، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر (٧) ، وهو المعتمد ؛ لقوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ) (٨) وهو يتناول العامد .
__________________
(١) المائدة : ٩٥ .
(٢) المغني ٣ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٢ ، المجموع ٧ : ٣٢١ .
(٣) النهاية : ٢٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ ذيل الحديث ١٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ذيل الحديث ٧٢٠ .
(٤) المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٤ ذيل الحديث ١١١٨ .
(٥) المغني ٣ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨ ، المجموع ٧ : ٣٢٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٤٧٥ .
(٦) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٢ ، الخلاف ٢ : ٣٩٧ ، المسألة ٢٥٩ .
(٧) المغني ٣ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٣٢٣ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٠٨ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٤٧٥ .
(٨) المائدة : ٩٥ .