ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقَ عليه السلام : عن مُحْرم معه غلام ليس بمُحْرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ، قال : « ليس على سيّده شيء » (١) وهو يدلّ بمفهومه على أنّه إذا كان بأمره ، لزمه الفداء .
ولو كان الغلام مُحْرماً بإذن سيّده وقتل صيداً بغير إذن مالكه ، وجب على السيّد الفداء ؛ لأنّ الإِذن في الإِحرام يستلزم تحمّل جناياته .
ولقول الصادق عليه السلام : « كلّ ما أصاب العبد وهو مُحْرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإِحرام » (٢) .
ولو لم يأذن المولى في الإِحرام ولا في الصيد ، لم يكن على السيّد شيء ؛ لأنّ عبد الرحمن بن أبي نجران سأل الكاظمَ عليه السلام : عن عبد أصاب صيداً وهو مُحْرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : « لا شيء على مولاه » (٣) .
مسألة ٣٦٩ : قد بيّنّا أنّ إثبات يد المُحْرم على الصيد يوجب عليه الضمان ، فإن وقع ابتداء الإِثبات في حال الإِحرام فهو حرام غير مفيد للملك ، ويضمنه ، كما يضمن الغاصب ما يتلف في يده ، بل لو تولّد تلف الصيد ممّا في يده ، لزمه الضمان ، كما لو كان راكباً فأتلفت الدابّة صيداً بعضها ، أو رفسها ، أو بالت في الطريق ، فزلق به صيد وهلك ، كما لو زلق به آدمي أو بهيمة ، أمّا لو انفلت بعير فأصاب صيداً ، فلا ضمان .
ولو تقدّم ابتداء اليد على الإِحرام ، فإن كان حاضراً معه ، وجب عليه إرساله ـ وهو أحد قولي الشافعي (٤) ـ لأنّ الصيد لا يراد للدوام ، فتحرم
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٢ / ١٣٣٣ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٢ / ١٣٣٤ ، الاستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤٢ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٣ .