ولو جرحه فغاب عن عينيه (١) ولم يعلم حاله ، وجب عليه ضمانه أجمع ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظمَ عليه السلام : عن رجل رمى صيداً وهو مُحْرمٌ ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد » (٢) .
وقال بعض العامّة : إن كان الجرح موجباً ـ وهو الذي لا يعيش معها غالباً ـ ضمنه بأسره ، وإلّا ضمن النقص لا الجميع ؛ لعدم العلم بحصول التلف (٣) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه فَعَلَ ما يحصل معه التلف ، فكان ضامناً .
ولو رآه ميّتاً ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها ، ضمنه .
وقال بعض العامّة : لا يضمنه ؛ لعدم العلم بالإِتلاف (٤) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سبب آخر ، فوجب إحالته عليه ؛ لأنّه السبب المعلوم .
ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعاً أم لا ، ضمنه عندنا بأعلى الأرشين ؛ لأنّ الأصل عدم الامتناع .
ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء ؛ عملاً بأغلب الأحوال من الإِصابة عند القصد بالرمي .
إذا عرفت هذا ، فلو جرح الظبي فنقص عُشْر قيمته ، لزمه عُشْر شاة ، وبه قال المزني (٥) ؛ للآية (٦) .
__________________
(١) في « ن » : عينه .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٦ .
(٣ و ٤) المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٧ .
(٥) مختصر المزني : ٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٦ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٩ .
(٦) المائدة : ٩٥ .