المطلّقة في عدّتها » (١) وحملناه على التطوّع ؛ جمعاً بين الأدلّة .
أمّا المطلّقة طلاقاً بائناً فإنّها تخرج في الواجب والتطوّع من غير إذن الزوج ؛ لانقطاع سلطنته عليها وصيرورته أجنبياً لا اعتبار بإذنه .
وأمّا المعتدّة عدّة الوفاة فإنّها تخرج في حجّ الإِسلام عند علمائنا ؛ لانقطاع العصمة .
ولما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ قال : سألت الصادق عليه السلام عن التي يتوفّى عنها زوجها أتحجّ في عدّتها ؟ قال : « نعم » (٢) .
وقال أحمد : لا يجوز لها أن تخرج ، وتقدّم ملازمة المنزل على الحجّ ؛ لأنّه يفوت (٣) .
والحقّ : اتّباع النقل .
مسألة ٦١ : لو كان في الطريق عدوّ يخاف منه على ماله ، سقط فرض الحجّ ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٤) ـ لأنّ بذل المال تحصيل لشرط الوجوب وهو غير واجب ، فلا يجب ما يتوقّف عليه .
وفي الرواية الاُخرى عن أحمد : أنّه لا يسقط فرض الحجّ ، ويجب أن يستنيب (٥) .
وليس بمعتمد .
ولا فرق بين أن يكون المال قليلاً أو كثيراً .
ويحتمل أن يقال بالوجوب مع القلّة إذا لم يتضرّر .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٢ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠١ بتفاوت يسير فيه .
(٣) المغني ٣ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٧ ، الكافي في فقه الإِمام أحمد ١ : ٤٧٠ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ٨١ ـ ٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المغني ٣ : ١٦٦ .
(٥) المغني ٣ : ١٦٦ ـ ١٦٧ .