ولأنّ المعضوب (١) الموسر يجب عليه الحجّ بالاستنابة للغير بالمال ، وهذا في حكمه ؛ لأنّه قادر على فعل الحجّ عن نفسه فلزمه ، كالقادر بنفسه (٢) .
والحديث لا يدلّ على الوجوب ، ولهذا شبّهه عليه السلام بالدَّيْن مع أنّ الولد لا يجب عليه قضاء ما وجب على أبيه من الدَّيْن ، بل يستحب له ، فكذا هنا .
ونمنع وجوب الاستنابة على المعضوب ، وسيأتي (٣) إن شاء الله .
تنبيه : شرط الشافعية في وجوب الحجّ ببذل الطاعة سبعة شرائط ، ثلاثة في الباذل :
أ ـ أن يكون الباذل من أهل الحجّ ، فيجمع البلوغ والعقل والحرّية والإِسلام ؛ لأنّ من لا يصح منه أداء الحجّ عن نفسه لا تصح منه النيابة فيه عن غيره .
ب ـ أن لا تكون عليه حجة الإِسلام ليصحّ إحرامه (٤) بالحجّ عن غيره .
ج ـ أن يكون واجداً للزاد والراحلة ؛ لأنّه لمّا كان ذلك معتبراً في المبذول له كان اعتباره في الباذل أولى ؛ إذ ليس حال الباذل أوكد في إلزام الفرض من المبذول له .
وبعض الشافعية لا يعتبر هذا الشرط في بذله للطاعة وإن اعتبره في فرض نفسه ؛ لأنّه التزم الطاعة باختياره ، فصار كحجّ النذر المخالف للفرض بالأصالة .
__________________
(١) المعضوب : الزمن الذي لا حراك به . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٢٥١ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٥ ، المجموع ٧ : ٩٧ و ١٠١ .
(٣) يأتي في المسألة ٩٩ .
(٤) في « ف » : الإِحرام .