الجوانب هل يجوز له التحلّل ؟ إن قلنا : له التحلّل ، فله الانصراف ، وإن قلنا : لا ـ لأنّه لا يستفيد الخلاص ـ فليس له الانصراف .
والوجهان فيما إذا استوى ما بين يديه وما خلفه في غالب الظنّ ، فإن كان فيما بين يديه أكثر ، لم يلزمه التمادي ، وإن كان أقلّ ، لزم .
قالوا : هذا في حقّ الرجل ، أمّا المرأة ففيها خلاف بينهم مرتّب على الرجل ، وأولى بعدم الوجوب ؛ لأنّها أشدّ تأثّراً بالأهوال ، ولأنّها عورة وربما تنكشف للرجال ؛ لضيق المكان ، وإذا قلنا بعدم الوجوب فنقول بعدم الاستحباب أيضاً .
ومنهم من طرّد الخلاف .
وليست الأنهار العظيمة ـ كـ « جيحون » ـ في معنى البحر ؛ لأنّ المقام فيها لا يطول ، والخطر فيها لا يعظم (١) .
مسألة ٥٨ : المرأة كالرجل متى خافت على نفسها أو المكابرة على فرجها سقط الفرض عنها ، فإن احتاجت إلى المحرم وتعذّر ، سقط الفرض عنها أيضاً ؛ لعدم استطاعتها بدونه .
وليس المحرم شرطاً في وجوب الحجّ عليها مع الاستغناء عنه ، عند علمائنا ، وبه قال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايات (٢) .
قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به (٣) .
وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء (٤) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ١٨ ـ ٢٢ ، المجموع ٧ : ٨٣ ـ ٨٥ .
(٢) المغني ٣ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٢ ، المجموع ٨ : ٣٤٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٣ .
(٣) المغني ٣ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠١ .
(٤)
الموطّأ ١ : ٤٢٦ ذيل الحديث ٢٥٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٨٢ ، المغني ٣ : ١٩٢ ،
=