وإذا قال : لبّيك إنّ الحمد ، كَسَر الألف ، ويجوز فتحها .
قال ثعلب : مَنْ فَتَحها فقد خصّ ومَنْ كَسَرها فقد عمّ ، ومعناه أنّ مَن كَسَر جَعَل الحمد لله على كلّ حال ، ومَنْ فَتَح فمعناه السببية ، أي : لبّيك لهذا السبب ، أي : للحمد (١) .
المطلب الثالث : في تروك الإِحرام
وهي قسمان : محرمّات ومكروهات ، فالمحرمات عشرون شيئاً ، والمكروهات عشرة يأتي تفاصيلها في مباحث :
وكذا يحرم على المُحلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماع .
قال الله تعالى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) (٢) .
وقال تعالى : ( لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) (٣) .
وروى العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم فتح مكة : ( إنّ هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلّ لي إلّا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يُختلى خلاها (٤) ولا يُعضد (٥) شوكها ولا يُنفَّر صيدها ولا تُلتقط لُقطتها إلّا مَنْ عرَّفها ) فقال العباس : يا رسول الله إلّا الإِذخر (٦) فإنّه لِقَيْنِهم (٧) وبيوتهم ، فقال رسول الله
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٤ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٩٨ .
(٢) المائدة : ٩٦ .
(٣) المائدة : ٩٥ .
(٤) الخلى مقصوراً : الرطب من الحشيش . الصحاح ٦ : ٢٣٣١ « خلا » .
(٥) العضد : القطع . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٢٥١ .
(٦) الإِذخر : حشيش طيب الريح ، وهي شجرة صغيرة . لسان العرب ٤ : ٣٠٣ « ذخر » .
(٧) القَيْن : الحدّاد والصائغ . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ١٣٥ .