الْأُجرة (١) .
مسألة ١١٤ : لو صدّ الأجير عن بعض الطريق ، قال الشيخ رحمهما الله : كان عليه ممّا أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق الذي يؤدّي فيه الحجّ إلّا أن يضمن العود لأداء ما وجب (٢) .
ونحن نقول : إن كانت الإِجارة في الذمّة ، وجب على الأجير الإِتيان بها مرّة ثانية ، ولم يكن للمستأجر فسخ الإِجارة ، وكانت الاُجرة بكمالها للأجير ، وإن كانت معيّنةً ، فله أن يرجع عليه بالمتخلّف ، ولا يجب على المستأجر الإِجابة في قضاء الحج ثانياً ، بل له فسخ العقد واستئجار غيره ، وله أن يجيبه إلى ذلك .
مسألة ١١٥ : لو اُحصر الأجير ، جاز له أن يتحلّل بالهدي ؛ لعموم الآية (٣) .
ويقع ما فعله عن المستأجر ؛ لأنّه قصد الفعل له .
وقال بعض الشافعية : يقع عن المحصر (٤) .
إذا عرفت هذا ، فالدم على الأجير .
ولم لم يتحلّل وأقام على إحرامه حتى فات الحج ، تحلّل بعمرة ، ولا يستحقّ الْأُجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلّل ؛ لأنّ تلك الأفعال لم يفعلها للمستأجر ، بل ليتحلّل من إحرامه ، وأمّا ما فعله قبل ذلك فإنّه يستحقّ به الْأُجرة عندنا .
وقال الشافعي : لو اُحصر الأجير ، فله التحلّل ، كما لو اُحصر الحاج لنفسه ، فإن تحلّل فعمّن يقع ما أتى به ؟ وجهان : أصحّهما : عن المستأجر ،
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٧٢ ـ ٧٣ ، المجموع ٧ : ١٣٧ .
(٢) المقنعة : ٦٩ ، النهاية : ٢٧٨ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٧٣ ، المجموع ٧ : ١٣٧ .