كان على طريقه ، وإن لم يجد بُدّاً فقتل فلا بأس » (١) .
مسألة ٣٤٤ : في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي ؛ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) .
ولما تقدّم (٣) من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم : قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة . وقضى عمر وأربد (٤) في الضبّ بجدي . وقضى جابر بن عبد الله فيه بشاة (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المُحْرم جدي ، والجدي خيرٌ منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » (٦) .
البحث الثالث : فيما لا نصّ فيه
مسألة ٣٤٥ : ما لا مِثْلَ له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدّرانها فيه .
ويشترط في الحَكَمين العدالةُ إجماعاً ؛ للآية (٧) . ولا بدّ وأن يكونا اثنين فما زاد ؛ للآية (٨) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٠ .
(٢) المائدة : ٩٥ .
(٣) تقدّم في ص ٤٠٠
(٤) في النسخ الخطية والحجرية والشرح الكبير : « زيد » بدل « أربد » وما أثبتناه من المغني وسنن البيهقي والحاوي الكبير .
(٥) المغني ٣ : ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٢ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٩ و ٤٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٤ و ١٨٥ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٢ .
(٧ و ٨) المائدة : ٩٥ .