الاُخرى .
أمّا لو استؤجر معيّناً لهذه السنة وهو مستطيع ، لم يصح ؛ لأنّ هذه السنة يجب صرفها في حجّة الإِسلام .
ولو استؤجر للسنة الثانية ، جاز عندنا ، خلافاً للشافعي حيث يشترط اتّصال مدّة الإِجارة بمدّة العقد (١) ، وسيأتي البحث معه .
وإذا فسدت الإِجارة ، فإن كان المستأجر ظنّ أنّه قد حجّ فبان صرورة ، لم يستحقّ الأجير اُجرةً ؛ لتغريره .
وإن علم أنّه صرورة وقال : يجوز في اعتقادي أن يحجّ الصرورة عن غيره ، قال الشافعي : صحّ حجّ الأجير ، ويقع لنفسه ، ولكن في استحقاقه اُجرة المثل قولان (٢) .
مسألة ٩٥ : القران عندنا أن يُقرن إلى إحرامه سياق الهدي ، ولا يجوز أن يُقرن في إحرامه بين حجّتين ولا بين عمرتين ولا بين حجّة وعمرة ، خلافاً للعامّة (٣) ، فلو استؤجر مَنْ حجّ ولم يعتمر للحجّ ، أو للعمرة من اعتمر ولم يحجّ ، فقرن الأجير وأحرم بالنسكين جميعاً عن المستأجر ، أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وبالآخر عن نفسه ، لم يصح عندنا ، ولا يستحقّ أجراً ؛ لفساد الفعل .
وللشافعي قولان :
الجديد : أنّهما يقعان عن الأجير ؛ لأنّ نسكي القران لا يفترقان ، ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه .
والثاني : أنّ ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأجير .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٣٥ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٨ .
(٣) المغني ٣ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٣ ، فتح العزيز ٧ : ١١٨ ، المجموع ٧ : ١٧١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٤ .