الصيد ، فكذا من الشجر .
وقول الصادق عليه السلام : « لا ينزع من شجر مكة إلّا النخل وشجر الفواكه » (١) .
وكذا يجوز قلع ما أنبته الإنسان من شجر الفواكه كلّها ؛ لقول الصادق عليه السلام : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام علىٰ الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته » (٢) .
وبه قال أبو حنيفة ؛ تشبيهاً للمستنبتات بالحيوان الإِنسي وبالزرع (٣) .
قال الشيخ رحمه الله : وما أنبته الله تعالىٰ في الحِلّ إذا قلعه المُحلّ ونَقَله إلىٰ الحرم ثم قَطَعه ، فلا ضمان عليه ، وما أنبته الله إذا نبت في ملك الإِنسان ، جاز له قلعه ، وإنّما لا يجوز له قلع ما نبت في المباح (٤) .
وقال الشافعي : كلّ ما ينبت في الحرم فهو حرام سواء أنبته الله تعالىٰ أو الآدميّون (٥) ، لعموم قوله عليه السلام : ( لا يُعضد شجرها ) (٦) .
ولأنّها شجرة تنبت في الحرم ، فأشبه ما لم ينبته الآدميون .
والحديث قد استثني فيه في بعض الروايات ( إلّا ما أنبته الآدمي ) .
ولأنّ أدلّتنا أخصّ .
وللفرق بين الأهلي من الشجر ، كالنخل والجواز واللوز ، والوحشي ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ / ١٣٢٤ .
(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في ص ٣٦٥ ، الهامش (٢) .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١١ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٢ .
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٤ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٥١١ و ٥١٢ ، المجموع ٧ : ٤٤٧ و ٤٥٠ .
(٦) صحيح البخاري ٣ : ١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ / ٤٤٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٨ / ٣١٠٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥ .