ذبح (١) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ التحريم هنا لحقّ الله تعالى ، فكان كالميتة ، بخلاف السارق .
فعلى هذا لو كان مملوكاً فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك .
وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام ؟ فيه للشافعية وجهان ، أظهرهما : لا (٢) .
فروع :
أ ـ لو ذبحه المُحلّ في الحرم ، كان حكمه حكم المُحْرم إذا ذبحه يكون حراماً ؛ لما تقدّم (٣) في حديث علي عليه السلام .
ولقول الصادق عليه السلام في حمام ذُبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله مُحْرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحلّ بمكة ، وإن اُدخل الحرم حيّاً ثم ذُبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعد ما بلغ مأمنه » (٤) .
ب ـ لو صاده مُحلٌّ وذَبَحه في الحِلّ ، كان حلالاً على المُحلّ في الحِلّ والحرم ، سواء كان للمُحْرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا ، لا بمشاركة في الذبح .
ج ـ لو صاده المُحْرم من أجل المُحلّ ، لم يُبحْ أكله ، وليس بحرام .
ولو صاده المُحلّ من أجل المُحرم ، كان حراماً على المُحرم وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي (٥) .
__________________
(١) انظر : المغني ٣ : ٢٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، والمجموع ٧ : ٣٣٠ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ .
(٣) تقدّم في صفحة ٢٧٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٨ .
(٥)
المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، المجموع ٧ : ٣٢٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ
=