ولو عجز عن المشي ، قال بعض علمائنا : يركب ويسوق بدنة (١) ؛ لما رواه ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجنّ ماشياً ، فعجز عن ذلك فلم يطقه ، قال : « فليركب وليسق الهدي » (٢) .
وقال بعض علمائنا : يركب ولا هدي عليه (٣) .
وقال بعضهم : إن كان النذر مطلقاً ، توقّع المكنة ، وإن كان مقيّداً ، سقط ؛ للعجز عن فعل ما نذره (٤) .
مسألة ٧٣ : لو مات وعليه حجة الإِسلام واُخرى منذورة مستقرّتان ، وجب أن يُخرج عنه من صلب ماله اُجرة الحجّتين ؛ لأنّهما كالدّيْن .
وللشيخ ـ رحمه الله ـ قول : إنّ حجّة الإِسلام تُخرج من أصل المال ، وما نذره من الثلث (٥) ؛ لوجوب تلك بالأصالة ووجوب هذه بالعرض ؛ لأنّها كالمتبرّع بها ، فأشبهت الندب .
ولما رواه ضريس بن أعين ، أنّه سأل الباقر عليه السلام عن رجل عليه حجّة الإِسلام ونذر في شكر ليُحجّنّ رجلاً ، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام وقبل أن يفي لله بنذره ، فقال : « إن كان ترك مالاً ، حجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثُلْثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً إلّا بقدر حجّة الإِسلام ، حجّ عنه حجّة الإِسلام في ما ترك ، وحجّ عنه وليّه النذر ، فإنّما هو دين عليه » (٦) .
__________________
(١) الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٠٥ ، والمبسوط ١ : ٣٠٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٩٠ .
(٣) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٩ ، وابن ادريس في السرائر : ١٢١ و ٣٥٧ .
(٤) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٣١ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٦ .
(٦) التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٣ .