مسألة ٢٨٧ : تجب في قطع الشجر الفدية عند أكثر علمائنا (١) ـ وبه قال ابن عباس وعطاء وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصحّ قوليه (٢) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة (٣) . والدوحة : الشجرة الكبيرة ، والجزلة : الشجرة الصغيرة .
ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما عليهما السلام : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تُنزع فأراد نَزْعَها ، نَزَعَها وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها علىٰ المساكين » (٤) .
ولأنّه ممنوع من إتلافه ؛ لحرمة الحرم ، فكان مضموناً عليه ، كالصيد .
وقال بعض علمائنا : لا ضمان فيه وإن حرم (٥) ـ وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر والشافعي في القديم (٦) ـ لأصالة البراءة .
[ و ] (٧) لأنّ الإِحرام لا يوجب ضمان الشجر ، فكذلك الحرم .
مسألة ٢٨٨ : يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطباً ؛ للخبر ، إلّا ما استثني من الإِذخر وما أنبته الآدميون ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( لا يُحْتش حشيشها ) (٨) .
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠٨ ، المسألة ٢٨١ ، والمبسوط ٢ : ٣٥٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٤ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢٣ .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٤ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، الْأُم ٢ : ١٠٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣١٣ ، الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٤٥٠ و ٤٥١ .
(٣) المغني ٣ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١ .
(٥) قال به ابن إدريس في السرائر : ١٣٠ .
(٦) المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٥١ ، حلية العلماء ٣٠ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٥١١ .
(٧) أضفناها لأجل السياق .
(٨) المغني ٣ : ٢٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٩ .