عليه السلام : « في الحمامة درهم » (١) .
وسأل عبدُ الرحمن بن الحجّاج الصادقَ عليه السلام : عن فرخين مسرولين (٢) ذبحتُهما وأنا بمكة مُحِلٌّ ، فقال لي : « لِمَ ذبحتهما ؟ » قلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما لها ، فظننت أنّي بالكوفة ، ولم أذكر أنّي بالحرم فذبحتُهما ، فقال : « تصدّق بثمنهما » قلت : كم ثمنهما ؟ قال : « درهم خيرٌ من ثمنهما » (٣) .
ولو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص ، فالأقرب : الغرم ؛ عملاً بالنصوص ، والأحوط : وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة .
مسألة ٣٣٦ : لو كان القاتل للحمام مُحْرماً في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معاً ، فيجب عليه عن كلّ حمامة شاة ودرهم ؛ لأنّه يهتك حرمةَ الحرم والإِحرام ، فكان عليه فداؤهما .
ولأنّ الشاة تجب على المُحْرم في الحِلّ ، والدرهم يجب على المُحِلّ في الحرم ، فالمُحْرم في الحرم يجب عليه الأمران ؛ لأنّه اجتمع فيه الوصفان :
ولأنّ أبا بصير سأل الصادقَ عليه السلام : عن مُحْرم قتل حمامةً من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : فقال : « عليه شاة » قلت : فإن (٤) قتلها في جوف الحرم ؟ قال : « عليه شاة وقيمة الحمامة » قلت : فإن (٥) قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : « عليه ثمنها ليس غيره » (٦) .
مسألة ٣٣٧ : لو قتل فرخاً من فراخ الحمام ، وجب عليه حمل قد فُطم ورعى الشجر إن كان مُحْرماً ؛ لما تقدّم من المماثلة بين الجزاء والصيد ، ومثل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٧ .
(٢) أي : في رجليهما ريش . مجمع البحرين ٥ : ٣٩٦ « سرول » .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨١ .
(٤ و ٥) في النسخ الخطيّة والحجرية : فإنّه . وما أثبتناه من المصدر .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٧ / ١٢٠٣ .