الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب ، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيُحْرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخّر الإِحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : « يُحْرم قبل الوقت لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى » (١) .
مسألة ١٥١ : وكما لا يجوز الإِحرام قبل الميقات كذا لا يجوز مجاوزته بغير إحرام لمن يريد النسك ، فإن جاوزه فعليه أن يرجع ليُحْرم منه إن أمكنه ، سواء تجاوزه عالماً أو جاهلاً ، وسواء علم تحريم ذلك أو جهله ، فإن رجع إليه فأحرم منه ، فلا شيء عليه ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ فائدة توقيت رسول الله صلّى الله عليه وآله لهذه المواقيت : الإِلزام بالمناسك منها لا يتقدّم عنها ولا يتأخّر .
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « من تمام الحجّ والعمرة أن تُحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ولا تجاوزها إلّا وأنت مُحْرم » (٢) .
مسألة ١٥٢ : لو أحرم غير الناذر وغير مريد الاعتمار في رجب قبل الميقات ، لم ينعقد إحرامه ، ولم يعتدّ به ، ولو فعل ما هو محظور على المُحْرم ، لم يكن عليه شيء ، وإذا بلغ الميقات ، وجب عليه تجديد الإِحرام من رأس ؛ لأنّ ما فَعَله كان منهيّاً عنه ، فلا يكون مجزئاً .
ولأنّ الباقر عليه السلام شبّه ذلك بمن صلّى في السفر أربعاً (٣) ، والصادق عليه السلام شبّهه بمن صلّى العصر (٤) ستّاً (٥) ، والمعنى واحد ، وهو
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ١٦٣ / ٥٣٢ .
(٢) الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٥١ / ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٧ .
(٤) في الاستبصار والطبعة الحجرية و « ط » : الظهر .
(٥) التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ١٦١ ـ ١٦٢ / ٥٢٨ .