وقال عليه السلام : « المُحْرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فعليه الفداء » (١) .
ولأنّه تسبّب الى مُحرم عليه فحرم ، كنصبه الاُحبولة (٢) .
إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن تكون الإِشارة والدلالة صادرةً من المُحْرم الى المُحْرم والى المُحلّ .
مسألة ٢٠٠ : لا يحلّ مشاركة المُحْرم للمُحلّ ولا للمُحْرم في الصيد ، فإن شاركه ، ضمن كلٌّ منهما فداءً كاملاً . وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد ، ضمن كلٌّ منهم فداءً كاملاً ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (٣) ـ لأنّه قتل الصيد .
ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً [ وهما مُحرمان ] (٤) الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال : « لا ، بل عليهما جميعاً ، يجزئ كلّ واحد منهما الصيد » (٥) .
ولأنّه اشترك في محرَّم مضمون ، فكان على كلّ واحد منهم جزاء كامل ، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم ، وجب على كلّ واحد منهم كفّارة كاملة .
وقال الشافعي وأحمد : يجب فداء واحد على الجميع ؛ لأنّ المقتول
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ١٨٨ / ٦٢٩ .
(٢) الاُحبولة : المِصْيدة . لسان العرب ١١ : ١٣٦ و ١٣٧ « حبل » .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٠ ـ ٨١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ .
(٤) أضفناها من المصدر .
(٥) الكافي ٤ : ٣٩١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ / ١٦٣١ .