وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة . وقد تقدّم (١) البحث معه .
مسألة ٣٢٦ : لو عجز عن الشاة ، قوّم ثمنها دراهم ، وفضَّه على البُرّ ، وأطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، ولو زاد التقويم على ذلك ، لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشر ، ولو نقص ، لم يجب عليه الإِكمال ؛ لما ثبت من مساواة إطعام عشرة مساكين للشاة في اليمين وأذى الحلق وغيرهما .
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا أصاب المُحْرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه [ الصيد ] (٢) قوّم جزاؤه من النَّعَم دراهم ثم قُوّمت الدراهم طعاماً لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » (٣) .
وسأل أبو بصير الصادقَ عليه السلام : فإن أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال : « عليه شاة » قلت : فإن لم يجد شاةً ؟ قال : « فعليه إطعام عشرة مساكين » (٤) .
مسألة ٣٢٧ : لو عجز عن الإِطعام ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولو زاد التقويم على خمسة أصْوُعٍ ، لم يكن عليه صوم عن الزائد ، ولو نقص ، لم يكن عليه إلّا بقدر التقويم ؛ لما ثبت من مقابلة صوم اليوم لنصف صاع ، فكذا هنا .
ولقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » (٥) .
__________________
(١) تقدّم في صفحة ٣٩٩ .
(٢) أضفناها من المصدر .
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ / ١١٨٣ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٦ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ / ١١٨٣ .