وقال مالك : يفدي بحفنة من طعام . وهو مروي عن ابن عمر (١) .
وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة فما فوقها (٢) .
وقال أحمد في إحدىٰ الروايتين : يتصدّق بمهما كان من قليل وكثير ، وهو قول أصحاب الرأي (٣) .
وفي الرواية الاُخرىٰ : لا شيء عليه ، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر (٤) .
مسألة ٢٨٤ : يجوز له أن ينحّي عن نفسه القراد والحَلَمَة ، ويلقي القراد عنه وعن بعيره ، لما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « والمُحْرم يلقي عنه القِرْدان (٥) كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلىٰ مكان فلا يضرّه » (٦) .
وقال الشيخ رحمه الله : يجوز للمُحْرم أن يلقي القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحَلَمَة (٧) ؛ لقول الصادق عليه السلام : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحَلَمة من البعير » (٨) .
البحث الرابع عشر : قطع شجر الحرم
مسألة ٢٨٥ : أجمع علماء الأمصار علىٰ تحريم قطع شجر الحرم غير الإِذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين .
وبالجملة فالتحريم متعلّق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت .
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ .
(٢ ـ ٤) المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ .
(٥) في المصدر : « الدواب » بدل « القردان » .
(٦) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦١ .
(٧) التهذيب ٥ : ٣٣٨ .
(٨) الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٧ .