مزمناً .
ولو أوجبنا بالإِزمان جزاءً كاملاً ، فلو كان للصيد امتناعان ، كالنعامة ، فأبطل أحدهما ، فللشافعية وجهان :
أحدهما : أنّه يتعدّد الجزاء ؛ لتعدّد الامتناع .
وأصحّهما عندهم : أنّه لا يتعدّد ؛ لاتّحاد الممتنع (١) .
وعلى هذا فما الذي يجب ؟
قال الجويني : الغالب على الظنّ أنّه يعتبر ما نقص ؛ لأنّ امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلّا أنّه يتعلّق بالرِّجْل والجناح ، فالزائل بعض الامتناع (٢) .
مسألة ٣٥٥ : لو اشترك مُحْرمان أو أكثر في قتل صيد ، وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري ، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من التابعين (٣) ـ لأنّ كلّ واحد منهم فَعَل ما حصل بسببه الموت ، فكان كما لو جرحه جرحاً متلفاً .
ولأنّها كفّارة قتل يدخلها الصوم ، فأشبهت كفّارة الآدمي .
ولقول الصادق عليه السلام : « إن اجتمع قوم على صيد وهم مُحْرمون فعلى كلّ واحد منهم قيمة » (٤) .
وقال الشافعي : يجب جزاء واحد على الجميع ـ وبه قال عمر بن الخطّاب وابن عباس وابن عمر وعطاء والزهري ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين (٥) ـ لأنّ المقتول واحد ، فالمثل واحد (٦) .
__________________
(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٤ .
(٣) المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٦ و ٤٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٤ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٩١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢١٩ .
(٥) المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ .
(٦) الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٦ و ٤٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٠ .