ولو نام أو جلس على أرض أو فراش مطيّبين ، فإن فرش فوقهما ثوباً وإن كان رقيقاً ، فلا بأس إذا لم يشمّ طيبهما وإلّا فلا .
مسألة ٢٣٩ : إنّما يحرم استعمال الطيب مع القصد ، فلو تطيّب ناسياً أو جاهلاً بكونه طيباً أو بكون الطيب محرّماً ، فلا فدية ـ وبه قال الشافعي (١) ـ كما لو تكلّم في الصلاة ناسياً أو أكل في رمضان .
وقال أبو حنيفة ومالك والمزني : تجب الفدية على الناسي والجاهل (٢) .
وعن أحمد روايتان (٣) .
ولو علم أنّه طيب ولم يعلم أنّه يعبق ، لزمته الفدية .
ولو علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية ، وجبت الفدية ؛ لأنّه إذا علم التحريم ، كان حقّه الامتناع .
ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيباً ، لم تجب الفدية ـ وهو قول أكثر الشافعية (٤) ـ لأنّه إذا جهل كون الشيء طيباً فقد جهل تحريم استعماله .
وحكى الجويني وجهاً آخر : أنّه تجب الفدية (٥) .
ولو مسّ طيباً رطباً وهو يظنّ أنّه يابس لا يعلق شيء منه به ، فالأقرب عدم الفدية ـ وهو أحد قولي الشافعي (٦) ـ لأنّ جهله برطوبته كجهله بكونه طيباً .
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ و ٣٤٣ ، الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، مختصر المزني : ٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٨٦ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ و ٣٤٣ ، المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٨٦ .
(٣) المغني ٣ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٣٤٣ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٨٦ .
(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ .
(٦)
فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ،
=