المعتبر في قيمة النَّعَم بمكة ؛ لأنّه محلّ ذبحه .
مسألة ٣٧٧ : المُحْرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء ـ خلافاً للعامةً (١) ـ لأنّه جمع بين الإِحرام والحرم وقد هتكهما .
ولأنّ كلّ واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع .
ولقول الصادق عليه السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فإنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أمّا ما تجب فيه بدنة فإنّه لا يتضاعف وإن كان القاتل مُحْرماً في الحرم ؛ لأصالة البراءة ، لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات .
ولقول الصادق عليه السلام : « يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه (٣) التضعيف » (٤) .
وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقاً (٥) .
ولو كان الصيد لا دم فيه وقَتَله مُحِلٌّ في الحرم أو مُحْرم في الحِلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان مُحْرماً في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادق عليه السلام : « فإن أصابه المُحْرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » لمّا سأله سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل (٦) .
مسألة ٣٧٨ : كلّ مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد أطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً . ولو كان عليه بقرة ولم
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ .
(٣) في النسخ الخطية والحجرية : له . وما أثبتناه من المصدر .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٤ .
(٥) السرائر : ١٣٢ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٣ .