ولو غمس ثوبه في ماء الفواكه الطيّبة ، كالاُتْرُج والتفّاح وشبهه ، لم يكن به بأس .
قال الشيخ رحمه الله : يستحب للمُحْرم إذا نسي وتطيّب أن يكلّف مُحلًا غسْله ، ولا يباشره بنفسه ، فإن باشره بنفسه ، فلا شيء عليه (١) . وهو جيّد .
مسألة ٢٣٧ : لو أكل طعاماً فيه زعفران أو طيب آخر ، أو استعمل مخلوطاً بالطيب في غير الأكل ، فإن استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون ، فالأقرب أنّه لا فدية فيه ، وبه قال الشافعي (٢) .
وإن ظهرت هذه الأوصاف فيه ، وجبت الفدية قطعاً .
وإن بقيت الرائحة وحدها ، فكذلك ؛ لأنّها الغرض الأعظم من الطيب .
وإن بقي اللون وحده ، فطريقان للشافعية ، أحدهما : أنّ المسألة على قولين : أظهرهما : أنّه لا تجب فدية ؛ لأنّ اللون ليس بمقصود أصلي .
الطريق الثاني : القطع بعدم وجوب الفدية .
ولو بقي الطعم وحده ، فطريقان : أظهرهما : أنّه كالريح ، والثاني : أنّه كاللون (٣) .
ولو أكل الجلنجبين (٤) ، نُظر في استهلاك الورد فيه وعدمه .
ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيّب بمرور الزمان عليه أو بغبار وغيره ، قال الشافعي : إن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرائحة منه ، لم يجز استعماله ، فان بقي اللون ، فوجهان مبنيّان على الخلاف المذكور في أنّ اللون هل يعتبر ؟ والصحيح عندهم : أنّه لا يعتبر (٥) .
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٢ .
(٢) الأُم ٢ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٨ ، المجموع ٧ : ٢٧٣ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ، المجموع ٧ : ٢٧٣ .
(٤) في « ف ، ن » : الجكنجبين .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٥٩ ، المجموع ٧ : ٢٧٣ .