وقيل : لا يجب (١) . وليس بمعتمد .
مسألة ٣٩ : الزاد شرط في وجوب الحجّ ؛ لعدم التمكّن بدونه .
والمراد منه أن يملك ما يبلغه إلى الحجّ إمّا عين الزاد أو ثمنه مع وجود بائعه بقدر كفايته مدّة سفره وعوده إلى وطنه ، سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أو لم يكن ، وهو أحد وجهي الشافعية (٢) .
والثاني لهم : أنّه لا يشترط في حقّ من لا أهل له ولا عشيرة مؤونة الإِياب ؛ لأنّ البلاد بالنسبة إليه متساوية (٣) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ النفوس تطلب الأوطان .
ولا فرق أيضاً بين أن يملك في بلدته مسكناً أو لا .
وخصّص الجويني الوجهين بمن له ملك في البلد (٤) .
ويجري الوجهان لهم في الراحلة (٥) .
ولهم وجه آخر ضعيف عندهم : أنّه لا يعتبر مؤونة الإِياب مطلقاً (٦) .
إذا عرفت هذا ، فالمشترط في الراحلة والزاد راحلةُ مثله وزادُ مثله ؛ لتفاوت الأشخاص في خشونة العيش ونُعومته ، فيعتبر في حقّ الرفيع زيادة على ما يحتاج إليه غيره ممّا يناسبه .
مسألة ٤٠ : يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته مدّة ذهابه ورجوعه ودست ثوب يليق به .
وهل يشترط أن يكونا فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه ؟ الوجه : ذلك ، كما في الكفّارة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة .
__________________
(١) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٦ ، وراجع : المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٠ .
(٢ و ٣) المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٣ ، المجموع ٧ : ٦٨ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ١٣ .
(٥ و ٦) فتح العزيز ٧ : ١٣ ، المجموع ٧ : ٦٨ .