عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس ، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء ؟ قال : « نعم يقول بعدما يُحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فأجُر فلاناً فيه وأجُرني في قضائي عنه » (١) .
مسألة ١١٧ : إذا فعل الأجير شيئاً تلزمه الكفّارة به من محظورات الإِحرام ، كانت الكفّارة عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب وغير ذلك ؛ لأنّها عقوبة على جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، فاختصّت بالجاني ، وجرى مجرى الأجير إذا جنى على إنسان ، فخرق ثوبه أو جرحه ، يجب الأرش عليه لا على المستأجر ، كذلك هاهنا .
مسألة ١١٨ : قال الشيخ رحمه الله : إذا أخذ الأجير حجّةً من غيره ، لم يكن له أن يأخذ حجّة اُخرى حتى يقضي التي أخذها (٢) .
والتحقيق أن نقول : إن كانت الإِجارة الْأُولى وقعت على تلك السنة ، لم يكن له أن يؤجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها ؛ لأنّ فعله صار مستحقاً للأول ، فلا يجوز صرفه إلى غيره .
وإن استأجره الأول مطلقاً ، فإن استأجره الثاني للسنة الْأُولى ، فإن قلنا باقتضاء الإِطلاق التعجيل ، لم يصح العقد الثاني ؛ لأنّ الإِجارة الْأُولى وإن كانت غير معيّنة بزمان لكن يجب إتيانها في السنة الْأُولى ، فلا يجوز حينئذٍ صرف العمل فيها إلى غيره ، وإن استأجر للسنة الثانية ، جاز .
ولو استأجره مطلقاً ، فالأقرب الجواز ؛ للأصل ، واقتضاء التعجيل هنا مندفع بسبب استحقاق الأول .
ولو استأجره الأول للسنة الثانية ، جاز للثاني أن يستأجره مطلقاً وأن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٨ / ١٤٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٧ وفيه : « شعث » بدل « سغب » .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٦ .