والثاني : العدم (١) ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ لما رواه العامة عن ابن عمر أنّه قال : ليس لأهل مكة تمتّع ولا قران (٣) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال : « لا يصلح لأهل مكة أن يتمتّعوا ؛ لقول الله عزّ وجلّ ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٤) » (٥) .
وهذا الأخير هو المعتمد ، ونمنع إتيانه بصورة الإِفراد ؛ لأنّه أخلّ بالإِحرام من ميقاته ، وأوقع مكانه العمرة مع أنّه غير مأمور بها ، فلا يكون ما أتاه مجزئاً .
وقول الشافعي : إنّ قوله تعالى : ( ذَٰلِكَ ) راجع الى الهدي (٦) ، ممنوع ؛ لعدم التخصيص ، ولمعارضة الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام .
مسألة ١٣٠ : اختلف علماؤنا في حدّ حاضري المسجد الحرام ، فقال الشيخ في بعض كتبه : مَنْ كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب (٧) .
ونحوه قال ابن عباس ؛ لأنّه قال : حاضري أهل الحرم خاصة . وبه قال مجاهد والثوري (٨) .
__________________
(١) النهاية : ٢٠٦ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٣٧ .
(٢) الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٥٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٠ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٨٧ .
(٣) لم نجده في مظانّه .
(٤) البقرة : ١٩٦ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٢ ـ ٣٣ / ٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٥ .
(٦) التفسير الكبير ٥ : ١٧٣ .
(٧) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٦ ، التبيان ٢ : ١٥٨ ـ ١٥٩ و ١٦١ .
(٨)
المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، المجموع ٧ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ :
=