النظر الثالث : في التلبيات
مسألة ١٨٦ : التلبيات الأربع واجبة وشرط في إحرام المتمتّع والمُفْرِد ، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها ، والأخرس يُشير بها ويعقد قلبه بها ، وأمّا القارن : فإنّه ينعقد إحرامه بها أو الإِشعار أو التقليد لما يسوقه ، ذهب اليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة والثوري (١) ؛ لقوله تعالى : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (٢) .
قال ابن عباس : الإِهلال (٣) .
وعن عطاء وطاوس وعكرمة : هو التلبية (٤) .
وما رواه العامّة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو مَنْ معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإِهلال ) (٥) وظاهر الأمر الوجوب .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقُمْ وامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كُنْتَ أو راكباً فلَبِّ » (٦) الحديث .
وقال أصحاب مالك : إنّها واجبة يجب بتركها الدم (٧) .
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ١٦١ ، تحفة الفقهاء ١ : ٤٠٠ ، المغني ٣ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٧ : ٢٠٢ ، المجموع ٧ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٧ .
(٢) البقرة : ١٩٧ .
(٣ و ٤) المغني ٣ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ .
(٥) سنن الترمذي ٣ : ١٩١ ـ ١٩٢ / ٨٢٩ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣٠٦ / ٧٩٤ .
(٦) التهذيب ٥ : ٩١ / ٣٠٠ .
(٧) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٠٧ ، المغني ٣ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٤ .