ولو قيّده بوقت فأخلّ به مع القدرة ، أثم ، وقُضي عنه ـ لو مات ـ من صلب المال ، ولو أخلّ لا مع القدرة لمرض وعدوّ وشبههما ، سقط .
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب ، قيل : وجبت الاستنابة (١) .
البحث الثاني : في شرائط النيابة
مسألة ٧٩ : يشترط في النائب : كمال العقل وإسلام النائب والمنوب عنه وعدم شغل ذمّته بحجّ واجب ، فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميّز ؛ لارتفاع تحقّق القصد منهما .
ولو كان الصبي مميّزاً ، قيل (٢) : لا يصح أن يكون نائباً ؛ لأنّه ليس بمكلّف ، فلا تصحّ منه العبادة ولا نيّة القربة ، ولأنّه يعلم من نفسه أنّه غير مكلّف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه ، فلا تحصل الثقة بأفعاله .
وقيل (٣) : تصحّ ؛ لأنّ حجّه عن نفسه صحيح فكذا عن غيره .
ويحتمل الفرق ؛ لأنّ الصحة لا تقتضي الإجزاء فجاز أن تكون النيابة غير مجزئة ، كما لا تجزئ المباشرة عن حجّة الإِسلام .
مسألة ٨٠ : الإِسلام شرط في النائب ، فلو حجّ الكافر عن غيره الكافر أو المسلم ، لم يصح ، سواء استؤجر أو استنيب من غير إجارة ، أو تطوّع بالتبرّع ، لأنّه لا تصحّ منه نية القربة التي هي شرط في صحة الفعل .
وكذا هو شرط في المنوب عنه ، فليس للمسلم أن يحجّ عن الكافر ؛ لقوله تعالى : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ ) (٤) .
ولأنّ ثواب الحج مقارن للتعظيم والإِجلال ، وهو ممتنع في حقّ الكافر ؛
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٩٩ .
(٢ و ٣) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٣٢ .
(٤) التوبة : ١١٣ .